المحقق الحلي

378

المعتبر

أو بالسجدتين حتى ركع ، ويستوي في ذلك الأوليان ، والآخران . وقال الشيخ : تبطل لو كان من الأولتين ، ويلفق في الأخرتين من الرباعيات ، فيحذف السجود ، ويأتي بالركوع ، وكذا يحذف الركوع ويأتي بالسجود ، محتجا " برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال : إن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما ويبني على صلاته وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شئ عليه ) ( 1 ) وبعض الأصحاب يلفق مطلقا " ، ولا يعتد بالزيادة . لنا : أنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر فسقط الثاني ، فلو أعاد الأول لزاد ركنا " ، ولو لم يأت به نقص ركنا " ، وكلاهما مبطل على ما سيأتي ، ولأن الزائد لا يكون من الصلاة ، وهو فعل كثير ، فيكون مبطلا . ويدل على ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ) ( 2 ) . وعن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل ) ( 3 ) وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ( عن الرجل ينسى الركوع قال يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه ) ( 4 ) . وجواب حجة الشيخ ( ره ) : أنه خبر واحد ، فلا يترك له الأكثر ، ولأن ظاهره الإطلاق ، وهو متروك ، وتأويله تحكم .

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 11 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 2 .